صوت 82 عضواً شورياً لصالح تغريم المدين المماطل في السداد، وأقر المجلس يوم أمس الأحد تعديل نظام التنفيذ بفرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5 % من مقدار السند التنفيذي، مشترطاً ألا تزيد هذه الغرامة على مبلغ مليون ريال، وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، منبهاً على أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.

وأكد تقرير للمجلس أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية، وأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم المماطلة في سداد الدين، وأشارت اللجنة القضائية التي درست التعديل إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، وقد أفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين في سداد دينهم، وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة، وأكدت اللجنة أن في المماطلة ضرراً على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه مما يفوت عليه مصالح عدة من الممكن تحصيلها لو تحصل على المال، كما أن في مماطلة المدين إشغالاً للجهات الحكومية وخصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ وما يعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.

وفي بند آخر، طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم، ودعا إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها، كما أقر توصية لإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها، وطالب المجلس الصندوق بتضمين تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل. ووافق المجلس يوم أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة الثامنة عشرة الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، لينص التعديل على رفع قيمة الغرامة في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها من 500 ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال، في حين تم رفع قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من نفس المادة، من عشرة آلاف ريال إلى مليون ريال، وتضمن نص التعديل مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.