• الرئيسية
  • استعادة كلمة المرور
  • التسجيل
  • الدخول | التسجيل

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة أبعاد الأخبارية
    |   يونيو 8, 2018 , 2:21 ص
  • أخبار الخفجي
  • متابعات
  • محليات
  • سياسة
  • رياضة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • مقالات

الاكثر قراءة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم
خادم الحرمين الشريفين يوجه بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم

بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع “كريدت عمان” لتعزيز الصادرات بين البلدين
بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع “كريدت عمان” لتعزيز الصادرات بين البلدين

كريستيانو رونالدو سفيرًا عالميًّا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية “الرياض 2025”
كريستيانو رونالدو سفيرًا عالميًّا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية “الرياض 2025”

وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية
وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية

أخبار الخفجي

جمعية البر الخيرية بالخفجي تبدأ الاستعداد لتنفيذ مشروع الأضاحي بالمستودع الخيري
جمعية البر الخيرية بالخفجي تبدأ الاستعداد لتنفيذ مشروع الأضاحي بالمستودع الخيري


محافظ الخفجي يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة بنسختها الثالثة
محافظ الخفجي يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة بنسختها الثالثة
أمانة الشرقية: تُوقيع عقود لمشاريع استثمارية تتجاوز الثلاثون مليون ريال بالخفجي
أمانة الشرقية: تُوقيع عقود لمشاريع استثمارية تتجاوز الثلاثون مليون ريال بالخفجي
محافظ الخفجي يفتتح أسبوع البيئة 2025 تحت شعار “بيئتنا كنز”
محافظ الخفجي يفتتح أسبوع البيئة 2025 تحت شعار “بيئتنا كنز”

حوارات وتقارير صحفية

أبعاد تسأل: بعد رفع أسعار مسلخ الخفجي.. هل طُبقت شروط النصف آلي؟
أبعاد تسأل: بعد رفع أسعار مسلخ الخفجي.. هل طُبقت شروط النصف آلي؟
أبعاد الإخبارية ترصد العمل الخيري في الخفجي مابين سيولة الدعم وشُحه
أبعاد الإخبارية ترصد العمل الخيري في الخفجي مابين سيولة الدعم وشُحه

عبر «أبعاد الإخبارية» وبالفيديو..تعرف على أبرز عقوبات مخالفة الذوق العام
عبر «أبعاد الإخبارية» وبالفيديو..تعرف على أبرز عقوبات مخالفة الذوق العام
قرارت بلدية الخفجي تُصيب الصناعية «بالكساد»..  وإغلاق معظم الأنشطة
قرارت بلدية الخفجي تُصيب الصناعية «بالكساد»..  وإغلاق معظم الأنشطة

بالفيديو.. «أبعاد» تسلط الضوء على تحديات إدارة نادي العلمين الجديدة بالخفجي
بالفيديو.. «أبعاد» تسلط الضوء على تحديات إدارة نادي العلمين الجديدة بالخفجي
عقاريون: هذه أسباب تضخم أسعار عقار الخفجي
عقاريون: هذه أسباب تضخم أسعار عقار الخفجي

صحيفة أبعاد الأخبارية > اهم الاخبار > الجمعه بداية تطبيق نظام مكافحة التحرش
06/08/2018   2:21 ص

الجمعه بداية تطبيق نظام مكافحة التحرش

+ = -
0 227
محرر دسك
محرر دسك 

أبعاد الخفجي – متابعات :
يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة تطبيق نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
النظام الذي أعدته وزارة الداخلية؛ بناءً على الأمر السامي الكريم، يتكون من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وعرفت جريمة “التحرش” في النظام والتي تطبق عليها أحكام النظام، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وحول عقوبات مخالفي النظام، فقد نصت على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.
ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ٣٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وخول النظام كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
وفيما يلي تفاصيل النظام:

المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة – نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة:
1- يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

المادة السادسة:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

المادة السابعة:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الجمعه بداية تطبيق نظام مكافحة التحرش

اهم الاخبار, متابعات

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alkhafji.news/2018/06/08/402869.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
الجمعه بداية تطبيق نظام مكافحة التحرش
روسيا ترصد 8 انتهاكات لنظام الهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة
الجمعه بداية تطبيق نظام مكافحة التحرش
خادم الحرمين ورئيس غينيا يبحثان تطوير التعاون

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن

صحيفة أبعاد الأخبارية

Copyright © 2025 www.alkhafji.news All Rights Reserved.

Powered by Tarana Press Version 3.2.9
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس