ونص القرار على أن تتكون القوات المشتركة، من القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة، ممثل النائب العام، ممثلين لأطراف العملية السلمية.

وحدد القرار مهام واختصاصات القوات المشتركة، بوضع تصور متكامل لخطة حسم الانفلاتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات، ومخاطبة ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة بذات التكوين بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة (لجنة أمن الولاية أو الإقليم)، ومخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة، لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة.

ويجوز للقوة المشتركة بأي من الولايات طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز، وشدد القرار على إلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم، على أن تتحرك القوة المشتركة برفقة النيابة العامة.