أكدت لائحة وأنظمة نظام مطاحن إنتاج الدقيق التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل اسابيع أن أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن ستُحدّد وفقاً للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المؤسسة.

ونصت اللائحة بأن يصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.

وستنشأ المطاحن أو تُشغَّل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية، يشترط لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها؛ الحصول على ترخيص من المؤسسة يصدر بقرار من المجلس.

ووفقاً للائحة تفرض المؤسسة مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوائح تصنيف التراخيص، وأنواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها، وعلى المؤسسة في حالة عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق.

ولا يجوز لشركات المطاحن استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفقاً للشروط التي تبينها اللوائح.

دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء تراقب المؤسسة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة، وتتولى المؤسسة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها، فيما يخص تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتفق المؤسسة والهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع الآلية المناسبة لممارسة هذا الاختصاص.

ودون إخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار تراقب المؤسسة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية، وللرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق وفقاً للسياسة التسعيرية إلى حين انتهاء الحالة غير العادية. ويتقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها بناء على تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرئيس.

ويُحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة؛ إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعى تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها، وألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.

ومع عدم الإخلال بأحكام نظام المنافسة وتلتزم شركات المطاحن بالحصول على موافقة المجلس قبل أيّ عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبلاغ المؤسسة خلال خمسة أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

إضافة إلى الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته خمسة في المئة (5 ٪) أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.

يُحظر على شركات المطاحن اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها، أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، إضافة الى اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. كما يحظر عليها القيام بأيّ نشاط أو إجراء يمثل استغلالاً لوضعها -بعد حصولها على موافقة المجلس- بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها.

وتلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها المؤسسة وفقاً لما تبينه اللوائح ويتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط وللمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله كذلك سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.